ابن حمزة الطوسي
208
الوسيلة
كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة القضاء خمسة أضرب : فرض عين ، وفرض على الكفاية ، ومستحب ، ومكروه ، ومحظور . فالأول : لواحد ، وهو ثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام سواه . والثاني : لمن يضطلع به ، ويرغبه الإمام فيه ، ويجد غيره . والثالث : لمن لا يكون له كفاية في المعيشة ويكون من أهله ، أو يكون له كفاية ولا يكون مشهورا بالفضل . والرابع : لمن يكون ( 1 ) له كفاية وقد شهر بالفضل ، وإن كان أهلا له . والخامس لصنفين ، العالم به إذا كان غير ثقة ، والجاهل إن كان ثقة . ولا ينعقد إلا بثلاثة شروط : العلم ، والعدالة ، والكمال . فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب ، والاطلاع على السنة ، والتوسط في الاختلاف ، والوقوف على الإجماع ، والتنبه على اللسان . والعدالة تحصل بأربعة أشياء : الورع ، والأمانة ، والوثوق ، والتقوى .
--> ( 1 ) في نسخة " م " : لا يكون .